تسقط دعوى المطالبة بقيمة الشيك بمضى سنة
أصدرت محكمة النقض حكما حديثا بجلسة 13/12/2020 قالت فيه أن المشرع فى قانون التجارة أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها - الشيك - وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه...
ولا يجوزالتحدى بأن التقادم المنطبق هو تقادم الالتزام الاصلى بدعوى الاثراء بلا سبب دون ان يصدر حكم نهائي قضى بسقوط حقها بالتقادم في الرجوع على الساحب بدعوى الصرف
الطعن رقم 8032 لسنة 89 ق جلسة 13/12/2020
وذات المعنى الطعن رقم ١٧٩٥٦ لسنة ٨٧ ق جلسة ١٣ يناير ٢٠١٩
والذى قالت فيه ان احكام قانون الصرف تسرى وحدها على الشيكات أيًا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالًا تجارية أو مدنية .